تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

322

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

ورواية عمران وعبيد الله ابني على الحلبيّين ، قال : كنّا نختصم في الطريق صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق وكان منّا من يضيق بذلك صدره فدخلنا على أبى عبد الله عليه السلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، فقال : لا بأس بذلك ، قلنا : فأيّ شيء الشفق ؟ فقال : الحمرة ( 1 ) . وحيث أنّ اعتبار سقوط الشفق كان من الأمور المسلَّمة عند العامّة فالأرجح حمل الروايات الدالَّة على ذلك على التقيّة ، نعم لا مانع من حملها على امتداد وقت الفضيلة إلى كونه أوّل وقت الفضيلة . المسألة السابعة اختلف العامّة ، وكذا الخاصّة في آخر وقت العشاء الآخرة وقد ذكرنا عبارة الخلاف في الاختلاف في آخر وقت العشاء ، فللعامّة أقوال أربعة : ( أحدها ) عن إبراهيم النخعي ان أخرها ربع الليل ( ثانيها ) عن الشافعي في القديم ، وكذا المروي ، عن عمر ، وأبي هريرة ، وعمر بن عبد العزيز أن أخر وقتها للمختار إلى ثلث الليل وللمضطر إلى طلوع الفجر ( ثالثها ) للشافعي أيضا عن الجديد والإملاء ، وكذا عن أبي حنيفة وأصحابه والثوري ، للمختار إلى نصف الليل وللمضطر إلى طلوع الفجر ( رابعها ) عن قوم أنّ وقتها مختارا إلى طلوع الفجر ، وهو مروي عن ابن عبّاس ، وعطاء ، وعكرمة ، وطاوس .

--> ( 1 ) الوسائل باب 22 حديث 6 من أبواب المواقيت : ج 3 ص 148 .